السيد حسن القبانچي

440

مسند الإمام علي ( ع )

شريح : هات على ما تقول بيّنة ، فأتاه بالحسن ( عليه السلام ) فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال شريح : هذا شاهد واحد فلا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر ، فدعى قنبراً فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولا يوم البصرة ، فقال شريح : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ، قال : فغضب علي ( عليه السلام ) فقال : خذوها فإنّ هذا قضى بجور ثلاث مرات ، قال : فتحول شريح ، ثم قال : لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات ؟ فقال له : ويلك ( أو ويحك ) أني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقلت : هات على ما تقول بيّنة ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حيثما وجد غلول أخذ بغير بيّنة ، فقلت : رجل لم يسمع الحديث ، فهذه واحدة ، ثم أتيتك بالحسن فشهد ، فقلت : هذا واحد لا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر ، وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشهادة واحد ويمين ، فهذه ثنتان ، ثم أتيتك بقنبر فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولا يوم البصرة ، فقلت : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ، ثم قال ( عليه السلام ) : ويلك ( أو ويحك ) إمام المسلمين يؤمن من أُمورهم على ما هو أعظم من هذا ( 1 ) .

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 385 ، تهذيب الأحكام 6 : 273 ، الاستبصار 3 : 34 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 109 ح 3428 .